السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
163
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
عليه الإعادة مع سعة الوقت « 1 » ولو بإدراك ركعة من الوقت بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا وكذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثمَّ علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثمَّ علم في الأثناء أن حكمه القصر بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثمَّ تذكر في الأثناء العدول إلى التمام ولا يضره أنه نوى من الأول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا وإن تخيل أن الواجب هو القصر لأنه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثمَّ علم في الأثناء يعدل إلى التمام ويجتزئ به لكن الأحوط « 2 » الإتمام والإعادة بل الأحوط في الفرض الأول أيضا الإعادة قصرا بعد الإتمام قصرا « 3 » 8 - مسألة لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد « 4 » فالظاهر صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا والاحتياط بالإعادة « 5 » في هذه الصورة آكد وأشد 9 - مسألة إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة ولم يصل ثمَّ سافر وجب عليه القصر ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة أو حد الترخص منهما « 6 » أتم فالمدار على حال الأداء لا حال الوجوب والتعلق لكن الأحوط « 7 » في المقامين الجمع
--> ( 1 ) ومع الضيق يقضيها قصرا ( گلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك في الصورتين لما مرّ ( گلپايگاني ) . ( 3 ) أي اتفق انه سلم في الركعة الثانية باعتقاد انها الرابعة وكان قد نوى التمام في صلاة لعذر من النسيان والغفلة ( ميلاني ) . ( 4 ) إذا تمشى منه قصد القربة صحت صلاته بلا وجوب الاحتياط ( رفيعي ) . ( 5 ) لا يترك فيها ( گلپايگاني ) . ( 6 ) لا اعتبار بحد الترخص في محل الإقامة كما مر ( خوئي ) . بل من خصوص الوطن واما في محل الإقامة فالأحوط ان يؤخر الصلاة حتّى يدخله ( ميلاني ) . تقدم الاحتياط في حدّ الترخص لبلد الإقامة ( قمّيّ ) . ( 7 ) في المقام الأول أشد ( شاهرودي ) .